البهوتي
359
كشاف القناع
من المشي أو الركوب فلم يتعين واحد منهما . ( وإن نذرهما ) أي المشي والركوب ( إلى ) موضع ( غير الحرم كعرفة ومواقيت الاحرام وغير ذلك ) من المواضع كمسجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى ( لم يلزمه ذلك ويكون كنذر المباح ) فيخير بين فعله وكفارة يمين ( ولو أفسد الحج المنذور ماشيا أو راكبا وجب قضاؤه ماشيا أو راكبا ) ليكون القضاء على صفة الأداء ( ويمضي في فاسده ) أي الحج المنذور ( ماشيا ) إن كان نذره ماشيا ( أو راكبا ) إن كان نذره راكبا ( حتى يحل منه ) بالتحللين كما في الصحيح . ( وإن فاته الحج ) بأن طلع عليه الفجر قبل الوقوف بعرفة ( سقط توابع الوقوف و ) هي ( المبيت بمزدلفة و ) المبيت ( بمنى والرمي وتحلل بعمرة ) إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل ، وإذا نذر الحج العام فلم يحج ثم نذر أخرى في العام الثاني قال في الفروع : فيتوجه يصح وأن يبدأ بالثانية لفوتها ويكفر لتأخير الأولى وفي المعذور الخلاف . ( وإن نذر أن يأتي بيت الله الحرام أو ) أن ( يذهب إليه أو يحجه أو يزوره لزمه ذلك ) في حج أو عمرة كما تقدم ( إن شاء ماشيا وإن شاء راكبا ) لأنه لم يلتزم أحدهما ( ولو نذر المشي إلى مسجد المدينة ) المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ( أو ) نذر المشي إلى المسجد ( الأقصى لزمه ذلك ) ليوفي بنذره . قال في الفروع : مرادهم لغير المرأة لأفضلية بيتها ( وأن يصلي فيه ركعتين ) لأن المسجد غير المسجد الحرام إنما تقصد للصلاة . ( وإن نذر إتيان مسجد سوى المساجد الثلاثة ماشيا أو راكبا لم يلزمه إتيانه ) لحديث : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . ( وإن نذر الصلاة فيه ) أي فيما سوى المساجد الثلاثة ( لزمته الصلاة ) لحديث : من نذر